العلامة الحلي
29
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
الخامس : لا يفتقر النزح إلى النية ، ويجزي المسلم والكافر مع عدم التعدي ، والعاقل والمجنون . السادس : ما لم يقدر فيه منزوح قيل : يجزي أربعون ، وقيل : الجميع ( 1 ) . ولو تعددت النجاسة فالأقوى التداخل وإن اختلفت . السابع : لو جفت البئر قبل النزح ثم عاد سقط ، إذ طهارتها بذهاب مائها الحاصل بالجفاف ، ولو سيق الجاري إليها طهرت . الثامن : لا تنجس جوانب البئر ، ولا يجب غسل الدلو . التاسع : لو خرج غير المأكول حيا لم ينجس الماء . وقال أبو حنيفة : إن خرجت الفأرة وقد هربت من الهرة نجس الماء وإلا فلا ( 2 ) ، وليس بشئ . العاشر : لو وجدت النجاسة بعد الاستعمال لم تؤثر وإن احتمل سبقها . وقال أبو حنيفة : إن كانت الجيفة منتفخة أو متفسخة أعاد صلاة ثلاثة أيام وإلا صلاة يوم وليلة ( 3 ) . وليس بشئ . الحادي عشر : لا ينجس البئر بالبالوعة وإن تقاربتا ما لم تتصل عند الأكثر ( 4 ) أو تتغير عندنا ، نعم يستحب التباعد خمسة أذرع إن كانت الأرض صلبة ، أو كانت البئر فوقها ، وإلا فسبع ، ولو تغير الماء تغيرا يصلح
--> ( 1 ) قال بالأول ابن حمزة في الوسيلة : 74 - 75 ، وقال بالثاني ابن إدريس في السرائر : 12 - 13 ، والمحقق في المعتبر : 19 ، وهو الذي قواه الشيخ في المبسوط 1 : 12 . ( 2 ) الأشباه والنظائر لابن نجيم : 394 ، غمز عيون البصائر 4 : 165 . ( 3 ) اللباب 1 : 28 ، المبسوط للسرخسي 1 : 59 ، بدائع الصنائع 1 : 78 ، المحلى 1 : 144 . ( 4 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 31 ، وابن البراج في المهذب 1 : 27 ، والمحقق في المعتبر : 19 .